المادة 24 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 91 لسنة 2016)؛ لم يراجعه محام بعد
ينشأ مجلس استشارى لخبراء وزارة العدل يؤلف من :
( ١ ) مساعد أول وزير العدل ... ... ... ... ... ... رئيسا
( ٢ ) مدير عام إدارة المحاكم .
( ٣ ) رئيس التفتيش القضائى بوزارة العدل .
( ٤ ) مدير عام إدارة الخبراء .
( ٥ ) رئيس تفتيش الخبراء .
ويجتمع المجلس بوزارة العدل ، وجميع مداولاته سرية ، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 يونيو 1952 إلى 22 ديسمبر 2016
ينشأ مجلس استشارى لخبراء وزارة العدل يؤلف من :
( ١ ) الوكيل الدائم لوزارة العدل ... ... ... ... ... ... رئيسا
( ٢ ) مدير عام إدارة المحاكم .
( ٣ ) رئيس التفتيش القضائى بوزارة العدل .
( ٤ ) مدير عام إدارة الخبراء .
( ٥ ) رئيس تفتيش الخبراء .
ويجتمع المجلس بوزارة العدل ، وجميع مداولاته سرية ، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.