المادة 74 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
- يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات
التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى « اتحاد العاملين المساهمين » يكون له
الشخصية المعنوية ، وتمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين
للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية ، حسب الأحوال ، دون إخلال بحق الاتحاد
فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية .
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى :
١ - الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق
فى إنشاء الاتحاد .
٢ - أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها ، وإجراءات تقويمها
وأحكام وشروط تداولها ، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء
مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة .
٣ - الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة
بإدارته ووسائل هذه الإدارة .
٤ - الموارد المالية الذاتية للاتحاد .
ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو إعانات للغرض الذى أنشئ
من أجله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.