القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 75 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ، ويتم
تسجيله وشطبه لدى الهيئة ، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة
التنفيذية .
ويصدر بنموذج النظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة
العامة لسوق المال .
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥/٩١ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٥٤٦٧-١٩٩١-٢٧٣٣
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.