Article 74 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
- يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات
التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى « اتحاد العاملين المساهمين » يكون له
الشخصية المعنوية ، وتمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين
للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية ، حسب الأحوال ، دون إخلال بحق الاتحاد
فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية .
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى :
١ - الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق
فى إنشاء الاتحاد .
٢ - أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها ، وإجراءات تقويمها
وأحكام وشروط تداولها ، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء
مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة .
٣ - الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة
بإدارته ووسائل هذه الإدارة .
٤ - الموارد المالية الذاتية للاتحاد .
ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو إعانات للغرض الذى أنشئ
من أجله .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.