القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 73 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 يونيو 1992
- تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع
واحد فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.