القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 72 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون
إلى الهيئة رسما للتأسيس بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد
أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، ومقابلا سنويا
للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأس رأسمال المصدر
بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.