القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 71 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات
إلى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمه والوثيقة
أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد
استخدامه فيه.
وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات أو الصور المطلوبة الحاق
ضرر بالشركة أو الاخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.