القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 70 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها, وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 يونيو 1992
لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات
والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق
عليها، وذلك مقابل مائة جنيه عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائتى جنيه
عن كل صورة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.