المادة 25 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية فى مباشرة نشاطهما كشخص اعتبارى عام واحد تحت مسمى « البورصة المصرية . »
ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية . »
صدر المادة (٦٣) :
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 يونيو 1992
تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية في مباشرة نشاطهما بالشخصية
المعنوية المقررة لهما في تاريخ العمل بهذا القانون ، ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتهما
وشئونهما المالية قرار من رئيس الجمهورية .
وإلى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والإدارية
التي كان معمولا بها في التاريخ المبين في الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.