المادة 24 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة ، والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات ، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية بما لا يجاوز سنويا اثنين فى الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها ، والمطلوب قيدها بحد أقصى مقداره خمسمائة ألف جنيه ، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى .
ولا تستحق الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى تصدرها الدولة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 أبريل 2014 إلى 15 مارس 2018 · بالقانون 27/2014
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مال الشركة ويحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا ، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة» .
من 4 أبريل 2014 إلى 4 أبريل 2014 · بالقانون 27/2014
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مال الشركة ويحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا ، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة» .
من 10 يونيو 2008 إلى 4 أبريل 2014 · بالقانون 123/2008
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام
عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم
في البورصات .
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد فى جداول البورصة خمسين ألف جنيه سنويا عن كل إصدار .
ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: fra.gov.eg (مصدر رسمي)من 18 يونيو 2004 إلى 10 يونيو 2008 · بالقانون 143/2004
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام
عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم
في البورصات .
كما تحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد فى الجداول
المبينة بالبند (أ) من المادة (١٦) من هذا القانون خمسين ألف جنيه سنويا عن كل إصدار
وثلاثين ألف جنيه سنويا عن كل إصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند (ب) من المادة المذكورة » .
ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: fra.gov.eg (مصدر رسمي)من 23 يونيو 1992 إلى 18 يونيو 2004
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام
عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم
في البورصات .
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد
في الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة ١٦ من هذا القانون خمسة آلاف جنيه
سنويا عن كل إصدار وثلاثة آلاف جنيه سنويا عن كل إصدار للقيد في الجداول المبينة
بالبند (ب) من المادة المذكورة .
ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.