المادة 23 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية .
وتكون له الشخصية المعنوية الخاصة .
ويحدد القرار الصادر به نظام إدارته ، وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها فى عضوية مجلس إدارته ، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده ، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة ، وأى مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها ، وكذلك قواعد انفاق هذه الموارد واستثمارها ، والمخاطر التى يؤمنها الصندوق ، وأسس التعويض عنها ، وما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق ، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها تبعا لكل فئة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين
من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .
ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض
الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة .
ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وعلاقته بالشركات المشار اليها
ونسبة مساهمة كل منها في موارده ، وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد ، والمخاطر
التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.