القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 22 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد
أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار ،
وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية .
ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين
طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات .
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من إجراءات الظروف
المشار اليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.