القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 21 مكررا من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية في بورصات الأوراق المالية المصرية ، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لصالح مستفيد آخر ، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية ، أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة ، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لاتجاوز ستة أشهر .
ولرئيس البورصة اتخاذ ذات الإجراءات الواردة في هذه المادة وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.