القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 21 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول
التى ترمى إلى التلاعب في الأسعار .
ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات
الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل
بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .
ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.