حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 13 نوفمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011 م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 29 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد/ سامى حسين منصور أبو العلا بصفته المصفى القانونى لشركة وادى النيل للإسكان والتشييد
ضد
1 – السيدة / شيرين إبراهيم عبد الحفيظ عثمان
2 – السيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مارس سنة 2007 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى بطلان بيع الأسهم المملوكة للمدعى عليها الأولى وبطلان قرارات الجمعية العامة وتشكيل مجلس الإدارة المنظورة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2224 لسنة 2006 تجارى المقامة من المدعى عليها الأولى وهو الموضوع ذاته المنظور أمام الهيئة العامة لسوق المال بناء على الشكوى المقدمة منها.
وأودعت المدعى عليها مذكرة بدفاعها كما أودعت هيئة سوق المال مذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين مذكرة برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار حكمها فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – يتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى 2224 لسنة 2006 تجارى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً ببطلان عمليات بيع الأسهم المملوكة لها وبطلان جميع الآثار المترتبة على هذا البيع واحتياطياً عدم نفاذ هذه الأعمال فى مواجهتها، وكانت المدعى عليها قد قدمت إلى الهيئة العامة لسوق المال نشاط عمليات البيع ذاتها. وإذا ارتأى المدعى أن موضوع النزاع المشار إليه والمتعلق ببيع الأسهم المملوكة له يعتبر منظوراً أمام جهتين فى وقت واحد فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مؤدى النص فى المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل فى تنازع الاختصاص عند ما تطرح دعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها وكان المقصود بجهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى – على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – هى الجهة التى تستمد ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها ويبين إجراءاتها وضمانات التقاضى أمامها وتصدر أحكاماً حاسمة للخصومة . لما كان ذلك وكان رئيس الهيئة العامة لسوق المال وفقاً لما تقضى به المادة 21 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إنما يمارس اختصاصاً بتنظيم التعامل فى سوق الأوراق المالية وله بذلك الحق فى إلغاء عمليات التداول التى تكون قد أعملت بالمخالفة للقوانين واللوائح ووقف التعامل عليها إن كان فى ذلك إضرار بسوق الأوراق المالية والمتعاملين بها . وليس اختصاصاً قضائياً. بما يحيل من الهيئة جهة قضائية . فقراراتها لا تتوافر لها خصائص ومقومات الأحكام التى تصدر فضلاً فيما يعرض عليها من منازعات وإنما هى من قبيل القرارات الإدارية تصدر عن جهة إدارية ومن ثم ينتفى مناط قبول دعوى التنازع فى الدعوى الماثلة ويتعين لذلك القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.