Law 95 of 1992
Article 21 bis of the Capital Market Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية في بورصات الأوراق المالية المصرية ، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لصالح مستفيد آخر ، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية ، أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة ، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لاتجاوز ستة أشهر .
ولرئيس البورصة اتخاذ ذات الإجراءات الواردة في هذه المادة وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.