المادة 26 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات ، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة ، تتخذ شكل شركة المساهمة ، ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية .
ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة ، على أن يتضمن القرار المتطلبات الخاصة بالمساهمين ، ورأس المال ، وتشكيل مجلس الإدارة ، وقواعد الحوكمة ، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية .
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة ، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها ، وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه .
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة متضمنا القواعد التى تكفل حسن إدارتها وعلى الأخص ما يأتى :
الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين بالشركة ، وأعضاء مجلس إدارتها ، والمديرين التنفيذيين ، وأعضاء لجنة العضوية ، وغيرها من اللجان .
قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة ، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية ، أو إفشائها للغير .
أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة .
اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة ، يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريا ، وما يترتب على ذلك ، وإجراءات تصفيتها فى هذه الحالة .
وتسرى على شركة البورصة أحكام المادة ( ٣١ ) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة
إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها
على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة
لهذه البورصات والتداول فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.