القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 14 مكررا 10 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تكون الجهة المصدرة للصكوك مسئولة عن الحقوق المقررة لحملة الصكوك وفقا للأحكام المنظمة لعمل شركات التصكيك الواردة في هذا القانون ، وفى الحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ، وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.