القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 14 مكررا 11 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة ، فإذا كان الضامن بنكا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى .
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.