القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 5 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن ادارتها بغير ترخيص من وزارة التموين:
(أولا) أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحرزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من الدقيق المشار اليه فى المادة السابقة.
(ثانيا) ادخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التى يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن ادارتها اتباعها فى رغف العجين (تقريصه).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.