المادة 4 من مرسوم بقانون شؤون التموين
النص الساري
يحظر – بغير ترخيص من وزارة التموين – على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن ادارتها وعلى تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع بأية صفة كانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التى يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا. ويبين ذلك القرار الطريقة التى يجرى بها تصريف كميات الدقيق غير المطابقة للمواصفات الجديدة فى تاريخ صدور ذلك القرار.
ويجب على أصحاب المطاحن أو المسئولين عن ادارتها تنقية الحبوب التى يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخاذ جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص النسف والغربلة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.