Article 4 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر – بغير ترخيص من وزارة التموين – على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن ادارتها وعلى تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع بأية صفة كانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التى يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا. ويبين ذلك القرار الطريقة التى يجرى بها تصريف كميات الدقيق غير المطابقة للمواصفات الجديدة فى تاريخ صدور ذلك القرار.
ويجب على أصحاب المطاحن أو المسئولين عن ادارتها تنقية الحبوب التى يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخاذ جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص النسف والغربلة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.