المادة 34 من مرسوم بقانون شؤون التموين
النص الساري
البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات شخصية ولا يجوز التنازل عنها.
وفى حالة نقل المصنع أو المتجر من جهة إلى أخرى أو انتقال ملكية المصنع أو المتجر أو انتهاء وضع اليد عليهما أو الوفاة تصبح البطاقات أو التراخيص لاغية ويحظر استخدامها ويجب ردها إلى وزارة التموين.
ويجوز إعادة إصدار البطاقات أو التراخيص إلى أصحابها أو المشترين أو واضعى اليد الجدد أو الورثة حسب الأحوال.
والبطاقات أو التراخيص المعاد إصدارها والتى تصدر بدل فاقد أو تالف يحصل عنها رسم قدره جنيه مصرى واحد.
ولوزير التموين إلغاء البطاقات والتراخيص فى أى وقت أو تعديل الكميات المقررة بموجبها أو إيقاف الصرف بها للمدة التى يحددها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.