القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 33 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يحدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات الخاصة بالغزل والمنسوجات المستولى عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.