Article 34 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات شخصية ولا يجوز التنازل عنها.
وفى حالة نقل المصنع أو المتجر من جهة إلى أخرى أو انتقال ملكية المصنع أو المتجر أو انتهاء وضع اليد عليهما أو الوفاة تصبح البطاقات أو التراخيص لاغية ويحظر استخدامها ويجب ردها إلى وزارة التموين.
ويجوز إعادة إصدار البطاقات أو التراخيص إلى أصحابها أو المشترين أو واضعى اليد الجدد أو الورثة حسب الأحوال.
والبطاقات أو التراخيص المعاد إصدارها والتى تصدر بدل فاقد أو تالف يحصل عنها رسم قدره جنيه مصرى واحد.
ولوزير التموين إلغاء البطاقات والتراخيص فى أى وقت أو تعديل الكميات المقررة بموجبها أو إيقاف الصرف بها للمدة التى يحددها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.