القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 31 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يستولى من أنتاج مصانع نسج الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة على كميات المنسوجات القطنية العادية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.
ويحدد القرار الكميات التى يستولى عليها من كل نوع والأسعار التى تباع بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.