القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 30 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يحصل رسم قدره عشرة مليمات عن كل 4.53592 كيلو جراما أى عشرة أرطال انجليزية من غزل القطن الصوف أو المخلوط المنتج محليا أو المستورد من الخارج.
ويحدد وزير التموين بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.