القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 26 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
يقبل للدراسة بهذا القسم ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد الشرطة وذلك على الوجه المحدد فى اللائحة الداخلية للأكاديمية.
وتكون الدراسة فى كل مجموعة لمدة سنة دراسية، ويمنح الناجح دبلوم التخصص فى هذه المجموعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.