القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 27 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
تمنح الأكاديمية درجة ماجستير فى العلوم الشرطية لمن يحصل على دبلومين من الدبلومات المشار إليها فى المادة السابقة أو على أحد هذه الدبلومات ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها التى يقرر مجلس الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظام والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.