المادة 25 مكررا من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة، على أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة
.
وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية
.
فإذا ارتدت أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى تحديد أقدميتهم بعد آخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعية، وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطة
.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 30/1994
يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجى كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وفى تطبيق هذا النص تعتبر سنة دراسية سنة الامتياز وسنة التدريب الإجبارى التى يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة.
فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط من خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط المتخصصين وهكذا".
(المادية الثانية)
يسرى حكم المادة السابقة على خريجى قسم الضباط المتخصصين الحاصلين على بكالوريوس المعهد العالى للتمريض، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصدون تاريخ مؤكد · بالقانون 7/1990
يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجى كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وفى تطبيق هذا النص تعتبر سنة دراسية سنة الامتياز وسنة التدريب الإجبارى التى يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة.
فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى كلية الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط من خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط المتخصصين وهكذا".
(المادية الثانية)
يسرى حكم المادة السابقة على خريجى كلية الضباط المتخصصين الحاصلين على بكالوريوس المعهد العالى للتمريض، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 99/1983
يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجى كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وفى تطبيق هذا النص تعتبر سنة دراسية سنة الامتياز وسنة التدريب الإجبارى التى يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة.
فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى كلية الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط من خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط المتخصصين وهكذا".
(المادية الثانية)
يسرى حكم المادة السابقة على خريجى كلية الضباط المتخصصين الحاصلين على بكالوريوس المعهد العالى للتمريض، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/1978
يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد مع احتساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح، وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة وتعتبر سنة الامتياز بكليات الطب سنة دراسية.
فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى كلية الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى كلية الشرطة على أن يبدأ الكشف بالنسبة المخصصة لضباط خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط خريجو كلية الضباط المتخصصين وهكذا.
وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.