انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 1975

المادة 25 مكررا من قانون أكاديمية الشرطة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 30/1994

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: · التراخيص
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 7/1990المصدر: · التراخيص
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 99/1983المصدر: · التراخيص
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/1978المصدر: · التراخيص

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.