المادة 93 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 21 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
فى حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يقتطع منه تحسب كسور القرش قرشا كاملا سواء أكان المعاش للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق له كسر الجنيه وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (١٠٥) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 1987 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 114/1987
فى حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يقتطع منه تحسب كسور القرش قرشا كاملا سواء أكان المعاش للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
فقرة ثانية وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون
لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش ، وترحل حصيلة هذه
الكسور الى الحساب المنصوص عليه فى المادة ١٠٥ من هذا القانون .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 30 أغسطس 1975 إلى 1 يوليو 1987
فى حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يقتطع منه تحسب كسور القرش قرشا كاملا سواء أكان المعاش للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.