Article 93 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 21 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
فى حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يقتطع منه تحسب كسور القرش قرشا كاملا سواء أكان المعاش للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق له كسر الجنيه وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (١٠٥) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 1987 to 16 April 2020 · by Law 114/1987
فى حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يقتطع منه تحسب كسور القرش قرشا كاملا سواء أكان المعاش للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
فقرة ثانية وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون
لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش ، وترحل حصيلة هذه
الكسور الى الحساب المنصوص عليه فى المادة ١٠٥ من هذا القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 30 August 1975 to 1 July 1987
فى حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يقتطع منه تحسب كسور القرش قرشا كاملا سواء أكان المعاش للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.