القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 92 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز لمن يستحق معاشا من رعايا الدول العربية العاملين بأحكام هذا القانون أن يختار بين الحصول على مكافأة وفقا لأحكام المادة (٢٤) أو الحصول على المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.