المادة 91 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
( فقرة أخيرة ) ويجوز فى حالة الضرورة الاكتفاء بتاريخ الميلاد الذى يرد بنماذج الخدمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يعتمد فى تقدير سن المنتفعين أو المستحقين على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد أو من السجل المدنى وفى حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هذه الشهادات يكون تقدير السن بالنسبة للمنتفعين بمعرفة المجلس الطبى العسكرى المختص وتصديق شعبة التنظيم والإدارة المختصة وبالنسبة للمستحقين بمعرفة المجلس الطبى العام ويكون هذا التقدير نهائيا حتى إذا ظهرت شهادة الميلاد بعد ذلك .
وإذا تم تقدير السن بمعرفة المجلس الطبى المختص ، يحسب عمره من اليوم الأول للعام الميلادى الذى حدده المجلس الميلادى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.