المادة 90 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 52 لسنة 1978)؛ لم يراجعه محام بعد
يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم تخرج كليته أو معهده من حيث المعاش والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد .
أما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب العمليات الحربية من طلبة أو خريجى المنشآت التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريف متطوع براتب عال يعامل من حيث المعاش والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد معاملة الجندى المتطوع براتب عال .
واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو يتوفى بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) أو بسبب الخدمة من ذوى المؤهلات العليا أو فوق المتوسطة أو المتوسطة المجندين ومن فى حكمهم أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعى الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم .
ويمتد فى هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه فى تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم تخرج كليته أو معهده من حيث المعاش والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد .
أما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب العمليات الحربية من طلبة أو خريجى المنشآت التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريف متطوع براتب عال يعامل من حيث المعاش والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد معاملة الجندى المتطوع براتب عال .
واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو يتوفى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب الخدمة من ذوى المؤهلات المتطوعين أو مجددى الخدمة براتب عال أو المجندين ومن فى حكمهم أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعى الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم إذا كان حاصلا على درجة جامعية أو عالية ، ومعاملة المساعد أول إذا كان حاصلا على شهادة فوق المتوسطة ومعاملة المساعد إذا كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
ويمتد فى هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه فى تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.