المادة 94 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانونا للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش ، وفى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه بنسبة أنصبة كل منهم فى المعاش وفقا للجدول (١) المرافق ، وعند ربط أو قطع أو وقف معاش أحد المستحقين يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على المستحقين وفقا لأنصبتهم فى المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق .
المادة الثانية (فقرة أولى) :
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب) من المادة (١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بنسبة (٩٪) شهريا من العناصر الآتية :
( أ ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (١٥٠٪) من آخر راتب ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال .
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٧ اعتبارا من ٢٠٠٧/٧/١
(ه) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ اعتبارا من ٢٠٠٨/٥/١
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ اعتبارا من ٢٠٠٩/٧/١
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٠ اعتبارا من ٢٠١٠/٧/١
(ح) العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ اعتبارا من ٢٠١١/٤/١
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 أغسطس 1978 إلى 1 يوليو 2011 · بالقانون 52/1978
تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانونا للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش ، وفى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه وقت وفاته بنسبة أنصبة كل منهم فى المعاش وفقا للجدول رقم ( ١ ) المرافق وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على الباقين وفقا لأنصبتهم فى المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانونا للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش ، وفى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه وقت وفاته وفقا للجدول رقم ( ١ ) المرافق وبنسبة أنصبة كل منهم فى المعاش ، وعند قطع معاش أحد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على الباقين إلى أن يقطع معاش آخر مستحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.