القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 95 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يصرف تصيب القصر فى المنحة والمعاش مهما بلغت قيمته إلى والديهم دون حاجة إلى استصدار قرار وصاية ، فإذا كانت متزوجة أو متوفاة أو تزوجت فيكون الصرف إلى الولى الشرعى ، وذلك كله مالم تقرر المحكمة الصرف على خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.