المادة 96 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
فى حالة وقف أو قطع معاش صاحب المعاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل .
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق عدا حالة الحمل المستكن فتعاد تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ ولادته حيا وإذا كان صاحب المعاش أو المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ، وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ ، أما إذا كان قد تم صرفه فيخصم من المعاشات المستحقة للمستحقين بنسبة أنصبتهم فى المعاش .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
فى حالة وقف المعاش أو قطعه عن صاحب المعاش أو أحد المستحقين يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذى حدث فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل ، على أنه فى حالة وقف المعاش بسبب التعيين فى وظيفة أو صرف معاش أكبر فيكون الوقف اعتبارا من تاريخ استلام العمل فى الوظيفة أو صرف المعاش الآخر .
وفى حالة وفاة صاحب المعاش يكون القطع اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة فإذا كان قد تم صرفه يخصم من المبالغ المستحقة للمستحقين .
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالى لواقعة استحقاق الرد ، أما فى حالة الحمل المستكن تعاد تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ ولادته حيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.