Article 96 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة وقف أو قطع معاش صاحب المعاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل .
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق عدا حالة الحمل المستكن فتعاد تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ ولادته حيا وإذا كان صاحب المعاش أو المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ، وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ ، أما إذا كان قد تم صرفه فيخصم من المعاشات المستحقة للمستحقين بنسبة أنصبتهم فى المعاش .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
فى حالة وقف المعاش أو قطعه عن صاحب المعاش أو أحد المستحقين يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذى حدث فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل ، على أنه فى حالة وقف المعاش بسبب التعيين فى وظيفة أو صرف معاش أكبر فيكون الوقف اعتبارا من تاريخ استلام العمل فى الوظيفة أو صرف المعاش الآخر .
وفى حالة وفاة صاحب المعاش يكون القطع اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة فإذا كان قد تم صرفه يخصم من المبالغ المستحقة للمستحقين .
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالى لواقعة استحقاق الرد ، أما فى حالة الحمل المستكن تعاد تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ ولادته حيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.