المادة 87 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالى الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر .
وتسرى أحكام الفقرة الأولى على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٣١) من هذا القانون بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية .
وتصرف نفقات الجنازة إلى الأرمل، وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد ، وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 1992 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 31/1992
من 1 أبريل 1984 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 51/1984
من 3 أغسطس 1978 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 52/1978
عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع ، أو ضعف آخر راتب استحقه أيهما أفضل ، أو المعاش وما يضاف إليه لصاحب المعاش ، وذلك عن شهرين وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها .
أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( ٣١ ) فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوى ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية له ، أو ضعف آخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كالآتى :
جنيه
( ١ ) الضباط بجميع فئاتهم .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ١٥٠
جنيه
(ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالى والاحتياط والمكلفون .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ٧٠٨
( ج ) المجندون ومن فى حكمهم .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ٥٠
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية .
ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وتصرف هذه المبالغ إلى الأرمل وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يؤدى عن كل منتفع أو صاحب معاش نفقات جنازة تقدر بما يساوى أقصى راتب شهرى لرتبته أو درجته الأصلية أو معاش شهر واحد حسب الأحوال وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها .
أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوى أقصى راتب شهرى لرتبته أو درجته الأصلية وبحد أدنى كالآتى :
جنيه
( ١ ) الضباط بجميع فئاتهم ١٠٠
(ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالى والاحتياط والمكلفون ٥٠
(ج) المجندون ومن فى حكمهم ٢٥
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية .
ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عليها فى تشريعات أخرى .
وتصرف هذه المبالغ إلى أرملة المنتفع أو المستشهد أو صاحب المعاش وإن لم توجد فلا رشد أولاده وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.