القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 88 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يعتبر مستشهدا فى حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرا بإصاباته بعد نقله منه .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على من يتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) إذا كان قد تصدق له مسبقا بالقيام بها وكانت الوفاة بغير إهماله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.