Article 87 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالى الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر .
وتسرى أحكام الفقرة الأولى على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٣١) من هذا القانون بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية .
وتصرف نفقات الجنازة إلى الأرمل، وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد ، وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 1992 to 16 April 2020 · by Law 31/1992
From 1 April 1984 to 16 April 2020 · by Law 51/1984
From 3 August 1978 to 16 April 2020 · by Law 52/1978
عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع ، أو ضعف آخر راتب استحقه أيهما أفضل ، أو المعاش وما يضاف إليه لصاحب المعاش ، وذلك عن شهرين وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها .
أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( ٣١ ) فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوى ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية له ، أو ضعف آخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كالآتى :
جنيه
( ١ ) الضباط بجميع فئاتهم .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ١٥٠
جنيه
(ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالى والاحتياط والمكلفون .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ٧٠٨
( ج ) المجندون ومن فى حكمهم .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ٥٠
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية .
ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وتصرف هذه المبالغ إلى الأرمل وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات .
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يؤدى عن كل منتفع أو صاحب معاش نفقات جنازة تقدر بما يساوى أقصى راتب شهرى لرتبته أو درجته الأصلية أو معاش شهر واحد حسب الأحوال وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها .
أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوى أقصى راتب شهرى لرتبته أو درجته الأصلية وبحد أدنى كالآتى :
جنيه
( ١ ) الضباط بجميع فئاتهم ١٠٠
(ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالى والاحتياط والمكلفون ٥٠
(ج) المجندون ومن فى حكمهم ٢٥
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية .
ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عليها فى تشريعات أخرى .
وتصرف هذه المبالغ إلى أرملة المنتفع أو المستشهد أو صاحب المعاش وإن لم توجد فلا رشد أولاده وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.