القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 86 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختصة أو بإخطار من الجهة الإدارية المختصة .
أما فى حالة العمليات الحربية فتثبت الوفاة طبقا للقواعد والتعليمات المتبعة بالقوات المسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.