المادة 85 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تأمين إضافى أو تعويض فى حالات العجز المنصوص عليها بالمواد ( ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٧٣ ، ٧٦ ، ٧٨ ، ٨٠ ، ٨١ ) لجنة مشكلة على الوجه الآتى :
( ١ ) مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للضباط أو مدير إدارة السجلات العسكرية المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقى العسكريين أو مدير إدارة شئون العاملين المدنيين أو من ينوب عنه بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة .
(ب) مندوب من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
(ج) مندوب من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة .
( د ) مندوب من شعبة التنظيم والإدارة المختصة .
( ه ) طبيبان من إدارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما إبداء الرأى فى الحالة المعروضة على أن يكون أحدهما أخصائى فيها .
وتعرض على هذه اللجنة الحالات الطبية التى استقرت وتصدر اللجنة قراراتها بعد فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص ونتيجة التحقيق العسكرى إن وجد ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا .
ولا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقى العسكريين والعاملين المدنيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.