القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 84 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا لم ير المجلس الطبى العسكرى أن العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة صحيا جاز للمريض أو المصاب أن يقدم تقريرا من طبيبين متضمنا وأيا مخالفا لرأى المجلس ويطلب تشكيل لجنة تؤلف من طبيب تعينه اللجنة الطبية العسكرية المختصة ومن طبيب آخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالث تندبه نقابة الأطباء البشريين وتقدم هذه اللجنة تقريرا يتضمن ما إذا كانت العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.