المادة 83 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبى العسكرى المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة .
وإذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية ، أو فى جهة نائية داخل الجمهورية جاز إثبات عدم اللياقة الصحية بتقرير يقدم من أحد الأطباء ويعتمده المجلس الطبى العسكرى .
ويجوز أن ينتقل المجلس الطبى العسكرى إلى الجهة التى يقيم فيها المصاب أو المريض إذا كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر المجلس .
ولا يجوز للمجلس أن يوصى بعدم اللياقة الصحية إلا إذا كان عدم احتمال الشفاء نهائيا .
ويعتبر اليوم السابق للتاريخ الذى تحدده الجهة المختصة بالتصديق على إنهاء الخدمة هو نهاية مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.