المادة 67 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 114 لسنة 1987، القانون رقم 21 لسنة 2020
أولا ( و ) فى حالة استحقاقهم لمعاش لا تصرف لهم مكافأة الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة ( ٧٠ ) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 أبريل 2020 · بالقانون 21/2020
منذ 1 يوليو 1987 · بالقانون 114/1987
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
من يصاب من الأفراد المنصوص عليهم فى المادة (٦٦) بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار فى الخدمة العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الاستدعاء أو بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) فيعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التأمين أو التأمين الإضافى على الوجه الآتى :
أولا بالنسبة لغير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام :
( ١ ) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة أحكام المادتين ( ١٥ ، ٣٥ ) على أن يكون أساس التقدير أول مربوط رتبة قرينه من الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى مضافا إليه التعويضات التى يتقاضاها .
(ب) تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام المواد ( ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ) بحسب الأحوال حل الفرد منهم أو المستحقون عنه فى كل حالة ما يستحقه قرينه من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين براتب عال .
(ج) تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافى أحكام الفقرة (ح) من البند أولا .
( ج ) تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافى أحكام المادتين ( ٣٩ ، ٧٨ ) بحسب الأحوال على أن يكون الصرف بالفئة المخصصة لقرين كل منهم فى الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى .
( د ) تسرى عليهم فيما يختص بالتأمين أحكام المادتين ( ٧٦ ، ٧٧ ) على أن يحسب مبلغ التأمين على أساس أول مربوط رتبة أو درجة أقرانهم فى الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى .
( ه ) تسرى أحكام البند ( د ) على كل من تنتهى خدمته منهم لوفاته أو لعدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة .
ثانيا بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام :
( ١ ) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الأحكام الواردة فى الفقرتين ( ١ و ٢ د ) من البند أولا وتسوى حالاتهم بالفئات الواردة بالمواد ( ١٥ ، ٣٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ) بحسب الأحوال على أساس الراتب المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
وفى كلتا الحالتين لا يجوز صرف المنحة ولا التأمين أو ما يقابله من أى جهة أخرى .
(ب) تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام الفقرة ( ب ) من البند أولا أو تسوى حالاتهم وفقا للفئات الواردة بالمواد ( ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ) على أساس الراتب المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
(ج) تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافى أحكام الفقرة ( ج ) من البند أولا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.