المادة 68 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تسرى أحكام المادة ( ٦٦ ) والبند أولا من المادة ( ٦٧ ) عدا الفقرة ( و ) من هذا البند على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ،
ويعدل المعاش طبقا لحكم الفقرة (ب) من البند أولا من المادة ( ٦٧ ) ، على ألا يقل المعاش عما كان مقررا لهم من قبل ويتخذ آخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده أساسا فى التقدير متى كان ذلك فى صالحه ، على أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم من منحة أو تعويض أو تأمين إضافى .
ويعامل الضباط المجندون معاملة الضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستبقون بسبب دواعى الخدمة معاملة الأفراد الاحتياط .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تسرى أحكام المادة (٦٦) والبند أولا من المادة (٦٧) فى شأن الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين لخدمة كاحتياط وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ، على أن يتخذ آخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده أساسا فى التقدير متى كان ذلك فى صالحه بشرط ألا يقل المعاش عما كان مقررا لهم من قبل وعلى أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم من منحة أو تعويض أو تأمين إضافى .
ويعامل الضباط المجندون معاملة ضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستبقون بسبب دواعى الخدمة معاملة الأفراد الاحتياط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.