القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 66 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار فى الخدمة العسكرية أو المدنية من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وذلك أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) يعامل من حيث تعويض الإصابة وفقا لأحكام المادة ( ٨٠ ) على أن يكون الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم فى الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.