المادة 61 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٣١) من هذا القانون كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويصرف المعاش النهائى بمجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 1987 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 114/1987
من 3 أغسطس 1978 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 52/1978
تمنح المعاشات المقررة بالمادتين ( ٥٩ ، ٦٠ ) إلى المستحقين بالإضافة إلى أية حقوق أخرى مستحقة لهم طبقا لأحكام أية قوانين للتأمين الاجتماعى فيما عدا هذا المعاش ، وذلك مالم يكن المعاش المستحق بموجب أى من هذه القوانين أفضل .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تمنح المعاشات المقررة فى المادتين ( ٥٩ ) و ( ٦٠ ) إلى المستحقين بالإضافة إلى أية مبالغ أخرى مستحقة لهم عدا المعاش طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.